للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمنًا، أو أخذه بلا إذن ليس قبضًا إلا مع المقاصَّة.

وأجرة كيَّال وورَّان وعدَّاد وذرَّاع ونقَّاد ونحوهم على باذل، ونَقْلٍ. . . . . .

ــ

قال شيخنا (١): "والأظهر أن قوله: "لا غصبه" راجع للموهوب فقط، بدليل قول الشارح (٢) (٣): وإتلاف مشترٍ المبيع مطلقًا؛ ولأن القبض شرط في ملك الموهوب دون المبيع، ففي كلام الشارح (٤) عند التحقيق نوع تناقض، حيث سوَّى في جانب المشتري ظاهرًا بين أن يكون لإذن أو لا، وعمم في ضمير "غصبه" وجعله شاملًا للمبيع والموهوب".

* قوله: (ثمنًا)؛ أيْ: غير معين.

* قوله: (على باذل) لذلك؛ لأنه تعلق به حق التوفية.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (باذل) قال في الإقناع (٥): "والمراد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأنه ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيب ليردَّه"، انتهى.

قال في الحاشية (٦): "وهذا معنى كلام ابن نصر اللَّه" (٧).


(١) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٢/ أ)، شرح المصنف (٢/ ١٩١).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(٣) شرح المصنف (٤/ ١٨٢).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الشيخ".
(٥) الإقناع (٢/ ٢٤٠).
(٦) حاشية المنتهى (ق ١٣٢/ أ).
(٧) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>