للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظهر غصب أو عيب في جميعه -ولو يسيرًا من غير جنسه- بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.

وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار، فإن ردَّه بطل، وإن أمسك فله أرشه بالمجلس، لا من جنس السليم، وكذا بعده. . . . . .

ــ

* قوله: (من غير جنسه)؛ أيْ: إن كان من غير جنسه، فليس "مِن" مدخول الغاية.

* قوله: (بطُل العقد)؛ أيْ: لإفضائه (١) إلى بيع ما لم يسمَّ في العقد، ولابن نصر اللَّه هنا كلام (٢) نقله شيخنا في الحاشية (٣) معقبًا له بالتورك عليه، وفيه شيء يظهر بالتأمل.

* قوله: (بطُل فيه)؛ أيْ: في البعض الموصوف بكونه مغصوبًا، أو معيبًا (٤).

* قوله: (لا من جنس السليم) ويجوز من جنس المعيب، لحصول التقابض في المجلس، بخلافه في الثانية، حيث اشترط أن يكون من غير جنسهما للزوم التصرف قبل القبض.

* قوله: (بعده)؛ أيْ: المجلس.


(١) في "ج" و"د": "إقضائه".
(٢) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٧٩).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ أ) وعبارته: "قال ابن نصر اللَّه: مقتضى صحة البيع مع تفريق الصفقة، صحة البيع هنا في قدر الخالص بقسطه من عوضه الآخر، انتهى، قلت: ليس هذا من قبيل تفريق الصفقة؛ لأن معناه أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح، وهنا كل من المعيب وعيبه يصح بيعه، وإنما يبطل العقد؛ لأنه باعه غير ما سمَّى له، أو لإفضائه إلى عدم التماثل، كما في مسألة مُد عجوة ودرهم".
(٤) في "ج" و"د": "معيبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>