للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن جعل من غير جنسهما، وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه، فبرٌّ بشعير وُجد بأحدهما عيب، فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز.

وإن تصارفا على جنسَين في الذمة إذا تقابضا قبل الافتراق -والعيب من جنسه- فالعقد صحيح، فقبل تفرُّق له إبداله أو أرشه، وبعده. . . . . .

ــ

* قوله: (إن جعل)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (من غير جنسهما)؛ أيْ: النقدَين.

* قوله: (فبرٌّ) هو مبتدأ.

* قوله (بشعير) متعلق بمحذوف على أنه صفة [لـ "برٍّ"] (١) فساغ الابتداء به؛ أيْ: فبرٌّ بيع بشعير.

* وقوله: (جاز) جواب لشرط محذوف، والجملة خبر المبتدأ، والتقدير: إذا وجد بأحدهما عيب، فأرش. . . إلخ جاز، فتدبر!.

* قوله: (في الذمة) كدينار بندقي (٢) بعشرة دراهم فضة.

* قوله: (له إبداله) بخلاف ما قبلها حيث صرح المحشي (٣) فيها بأنه ليس له طلب بدله، والفرق أنه في الأولى وقع العقد على معين، وهنا على ما في الذمة، -كما يؤخذ من تعليل المحشِّي-، وهو ظاهر.

* قوله: (وبعده)؛ أيْ: التفرق.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) البندقي: نوع من الذهب، منسوب إلى البندقية، من مدن إيطاليا. المعجم الوسيط (١/ ٧١) مادة (بندق).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>