للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّ، وله مصارفته بعد بالباقي.

ولو اقترض الخمسة، وصارفه بها عن الباقي، أو دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة، ثم اقترضها ودفعها عن الباقي صحَّ بلا حيلة، وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من الدِّين.

ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها منه: صح، وإلا فلا، ومن له على آخر عشرة وزنًا فوفَّاها عددًا، فوُجدت وزنًا أحدَ عشر فالزائد مشاع مضمون، ولمالكه التصرف فيه.

ــ

من جهة التركيب العربي، ويمكن أن يكون على تقدير شرط؛ أيْ: إن أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه ففعل، ويكون قوله: "جاز" جواب الشرط، وجملة الشرط وجوابه خبر المبتدأ، وكذا يقال فيما بعده، إلا أنه يشكل أو يجعل جملة "أعطى. . . إلخ" صفة لـ "صارف" وقوله: "ففعل. . . إلخ" على تقدير شرط؛ أيْ: فإن فعل جاز، والوجه الأول هو الذي سلكه الشيخ في شرحه (١).

* قوله: (صحَّ) حرر أيضًا هذه العبارة (٢).

* قوله: (بالباقي)؛ لأنه أمانة بيده.

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الحيلة مطلقًا، وأما هنا فهي التوسل إلى التفرق قبل قبض تمام العوض فيما التقابض شرط فيه.

* قوله: (وإلا فلا)؛ لأنه بيع دين بدين.

* قوله: (ولمالكه التصرف فيه) لمن هو في يده وغيره، من غير توقف على


(١) شرح منصور (٢/ ٢٠٣).
(٢) الظاهر أنها جواب "من" الشرطية في قوله: "ومن عليه دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>