للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن باع دينارًا بدينار لإخبار صاحبه بوزنه، وتقابضا وافترقا، فوجده ناقصًا بطل العقد وزائدًا، والعقد على عينَيهما بطل أيضًا، وفي الذمة -وقد تقابضا وافترقا- فالزائد بيد قابضٍ مشاع مضمون. . . . . .

ــ

إذن من هو بيده.

* قوله: (بطُل)؛ لأنه بيع ذهب بذهب متفاضلًا.

* قوله: (بطُل أيضًا) انظر ما الفرق بين ما إذا وجده ناقصًا، وما إذا وجده زائدًا، حيث اعتبر الإطلاق في الأول، والتفصيل بين ما إذا كانا معينَين أو في الذمة في الثاني؟.

ثم رأيته في الحاشية (١) قال ما نصه: "تنبيه: مقتضى كلامه فيما إذا وجده ناقصًا، أنه لا فرق بين المعيَّن وما في الذمة، ونقله في المغني (٢) عن ابن عقيل صريحًا، ومقتضى ما يأتي أنه يصح فيما إذا كان في الذمة بقدر الناقص"، انتهى.

* [قوله: (وفي الذمة) قال شيخنا (٣): "هذا يعارض ما تقدم (٤) من قوله في شرحه (٥): "لا بد من التعيين -كما صرح به صاحب المستوعب (٦) - وهو مراد من أطلق"، انتهى] (٧).


(١) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ ب).
(٢) المغني (٦/ ١٠٢).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٣٣/ ب).
(٤) ص (١١).
(٥) شرح المصنف (٤/ ١٩٢).
(٦) المستوعب (٢/ ٨٩).
(٧) ما بين المعكوفتَين سقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>