للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يشترطه أو بعضه المعلوم آخذ لمُعط، متروكًا إلى جذاذ، ما لم تجر عادة بأخذه بُسرًا أو يكن خيرًا من رطبه -إن لم يشترط قطعه- ولم (١) يتضرر النخل ببقائه، فإن تضررت قُطع، بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، كفسخ لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة.

وكذا ما بدا من عنب وتين وتوت ورمَّان وجوز. . . . . .

ــ

* قوله: (ووصية) انظر الحكم في مسألة الإقرار بالأصل، وفي كلام بعضهم أنه مثلهما اتجاهًا (٢).

* قوله: (ورجوع أب في هبة) إما أن يكون هذا مبنيًّا على أن (٣) الزيادة المتصلة لا تمنع الأب من الرجوع في الهبة (٤)، أو يحمل التشقق فيها على تشقق لا تحصل به الزيادة، كما إذا كانت النخل ذات طلع حين الهبة، وتشققت بعد، فرجع الأب بعد تشققها، أشار إليه شيخنا في الحاشية (٥).

* قوله: (وكذا ما بدا من عنب) قال في المغني (٦): "وجملة ذلك أن الشجر


(١) في "م": "وما لم".
(٢) وهو الشيخ مرعي في غاية المنتهى (٢/ ٦٦) وعبارته: "ويتجه وإقرار".
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين: "قلت: مفهوم اقتصاره على الوقف والوصية أن الإقرار ليس كذلك -كما يفهم من كلامه في شرح الإقناع في الإقرار- فتدخل في الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت" اهـ، من حاشية العنقري (٢/ ١٢٧).
وانظر: القواعد لابن رجب ص (١٧٤ - ١٧٥)، كشاف القناع (٦/ ٤٨٧).
(٣) سقط من: "ب" و"ج".
(٤) انظر: كشاف القناع (٣/ ٢٨٠).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٣٤/ ب).
(٦) المغني (٦/ ١٣٥، ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>