للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يُسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءًا معلومًا مطلقًا.

ومن أسلم أو باع أو أجَّر أو شرط الخيار مطلقًا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ ونحوهما، أو عيد أو ربيع أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع.

وإن قالا: "محلُّه رجب، أو إليه، أو فيه" ونحوه صحَّ، وحلَّ بأوله، و"إلى أوله، أو آخره" يحلُّ بأول جزء منهما.

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحمًا، أو خبزًا، أو غيرهما، ومتى قبض البعض وتعذر القبض (١) في الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلًا على الباقي؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسَّط الثمن على أجزائه بالسوية، حاشية (٢).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير موقَّت بأجل معلوم.

* قوله: (ونحوهما) كنزول المطر، أو قدوم زيد.

* قوله: (أو عيد) لإبهامه في أي العيدَين أراد، الفطر أو الأضحى.

* قوله: (أو ربيع) لأبهامه في أي الشهرَين أراد، الأول أو الثاني.

* قوله: (غير البيع) أما البيع فيصح حالًّا، ويلغو الشرط؛ لأن الأصل فيه الحلول بخلاف كل من السلم والإجارة، فإن الأصل فيهما التأجيل، فصحَّ وبطُلا.

* قوله: (وحل بأوله) هذا مشكل في قوله "فيه" لاقتضاء "في" الظرفية،


(١) في "ب" و"ج" و"د": "البعض".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٥/ ب، ١٣٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>