للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح "يؤديه فيه"، ويصح لشهر وعيد روميَّين إن عُرفا، ويُقبل قول مَدين في قدره ومضيِّه ومكان تسليم.

ومن أُتِيَ بما لَهُ من سلم وغيره قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حكم: إما أن تقبض أو تُبرئ، فإن أباهما قبضه له.

ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي، فأبت لم يُجبرا، وملكت الفسخ.

ــ

ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الظرفية تحتمل الأوائل، و"إلى" (١) الأواخر والأواسط، فرجعوا إلى الأول، ولم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك.

وحينئذٍ يبقى النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا، وعدم صحته فيما يأتي في قوله: "ولا يصح يؤديه فيه"، مع أن العلة فيهما واحدة، فتدبر!.

* قوله: (في قدره)؛ أيْ: الأجل.

* قوله: (ومضيِّه)؛ أيْ: في عدم مضيِّه.

* قوله: (ولا ضرر في قبضه) من خوف عليه، أو مؤنة حفظه، وعلم منه: أنه لو كان عليه ضرر في ذلك، لكونه مما يتغير كالأطعمة، أو قديمة دون حديثة كالحبوب، أو حيوانًا يخشى تلفه، أو يحتاج إلى مؤنة، أو الزمن مخوفًا يخشى نهبه لم يلزمه قبضه قبل محله، حاشية (٢).

* قوله: (لم يجبرا)؛ أيْ: رب الدين والزوجة.


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٣٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>