(٢) كما تقدم في الخيار (٢/ ٦٥٣). (٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٣٩٣): ". . . ومنه تعلم أنه لا مخالفة حينئذٍ بين ما هنا وما تقدم؛ لأن صحة القبض تارة يقصد بها الكاملة؛ أيْ: التي تفيد الدافع براءة الذمة، والقابض جواز التصرف، وهي المنفعة هنا بالمفهوم، وتارة يقصد بها مطلق ما يترتب عليها من فائدة ما، وهي التي دل عليها صريح كلامه المتقدم في الخيار في قوله: "ويصح جزافًا إن علما قدره" فلم يتوارد الكلامان على شيء واحد حتى يحصل التخالف، والذي مشى عليه في شرح الإقناع أنه إما لأن السلم أضيق من غيره، أو أن ما في كل محل على رواية، واستظهر الثاني". وانظر: كشاف القناع (٣/ ٣٠٩).