للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصحَّ ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيَالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صحَّ لهما.

ــ

قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.

* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (١) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.

* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.

* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه)؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم: "ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها" (٢)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (٣).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول


(١) ص (٥٤).
(٢) كما تقدم في الخيار (٢/ ٦٥٣).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٣٩٣): ". . . ومنه تعلم أنه لا مخالفة حينئذٍ بين ما هنا وما تقدم؛ لأن صحة القبض تارة يقصد بها الكاملة؛ أيْ: التي تفيد الدافع براءة الذمة، والقابض جواز التصرف، وهي المنفعة هنا بالمفهوم، وتارة يقصد بها مطلق ما يترتب عليها من فائدة ما، وهي التي دل عليها صريح كلامه المتقدم في الخيار في قوله: "ويصح جزافًا إن علما قدره" فلم يتوارد الكلامان على شيء واحد حتى يحصل التخالف، والذي مشى عليه في شرح الإقناع أنه إما لأن السلم أضيق من غيره، أو أن ما في كل محل على رواية، واستظهر الثاني". وانظر: كشاف القناع (٣/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>