للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُقبل قول قابض جزافًا في قدره، لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره، لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه.

وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فشريكه مُخيَّر بين أخذ من غريم أو قابض، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.

ومن استحق على كريمه مثل ما له عليعه قدرًا وصفة حالَّين أو مؤجلَين أجلًا واحدًا تساقطا أو بقدر الأقل. . . . . .

ــ

له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع] (١) برئت بدفعه.

* قوله: (قبل اعتباره) هذا تصريح بما فهم من قوله: "جزافًا".

* قوله: (لا قابض) قيد أغلبي.

* قوله: (ونحوه) كسهو.

* قوله: (أو ضريبة. . . إلى آخره) المراد بالضريبة: نحو الوظائف، كذا نقل شيخنا عن شيخه (٢)، ثم قال: والأظهر أن يمثل بالوقف (٣) على عدد مخصوص (٤).

* قوله: (أجلًا واحدًا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرَّين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق (٥)،. . . . . .


(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فذمته".
(٢) لم أقف عليه. وانظر: المصباح المنير (٢/ ٣٥٩).
(٣) في "ب": "بالوقت".
(٤) انظر: شرح منصور (٢/ ٢٢٤).
(٥) انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٠)، الإقناع (٤/ ٣٧٦) وعبارة الإقناع: "ويصح على عمل معلوم منه، ومن غيره، ودين سلم أو غيره، على غير مقدور له كآبق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>