للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمتبرع، وتكفي نية حكم وفَّاه قهرًا من مديون.

ــ

الإنصاف (١) وغيره (٢).

وقال في مختصر التحرير (٣) وغيره (٤)؛ ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورَدِّ وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.

فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعًا بين الكلامَين".

* قوله: (وَفَّاه قهرًا) ليس بقيد.

* * *


(١) الإنصاف (١٢/ ٣١٢).
(٢) كالفروع (٤/ ١٩٢).
(٣) مختصر التحرير ص (٢٢).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٥١)، التحبير شرح التحرر (٢/ ٨٢٤، ٨٢٥)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>