للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-ولو غصبًا- لزم، وصار أمانة.

واستدامة قبض شرط للزوم، فيُزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمُّر عصير، ويعود بردِّه وتخلُّل بحكم العقد السابق.

وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .

ــ

ومثله في الإقناع (١).

* قوله: (ولو غصبًا) المراد: رهنه ما بيده ملكًا للراهن، سواء كان غصبًا أو أمانة، كما يدل عليه جعله "غصبًا" غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله: "أمانة"؛ أيْ: صار الغصب، [وصار؛ أيْ:] (٢) بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.

* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.

وبخطه (٣) على قوله: (ولو نيابة له)؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.

* قوله: (وتخلل)؛ أيْ: مع بقائه تحت يده.

* قوله: (وإن آجره)؛ أيْ: الراهن الرهن.

* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن.


(١) الإقناع (٢/ ٣١٩).
(٢) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>