للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره بإذنه، فلزومه باقٍ، وإن وهبه ونحوه بإذنه صحَّ، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حالٌ- أخذ من ثمنه.

وإن شُرط في مؤجَّل رهن ثمنه مكانة فُعل، وإلا بطل. . . . . .

ــ

* [قوله: (أو غيره)؛ أيْ: المرتهن] (١).

* قوله: (بإذنه)؛ أيْ: المرتهن.

* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.

* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضًا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.

أقول: انظر هل يجوز أن تكون "من" هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أيْ: أخذ أخْذًا (٢) مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث (٣)، وهي (٤) ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويًا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أيْ: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.

* قوله: (رهن ثمنه)؛ أيْ: الرهن المأذون في بيعه.

* قوله: (وإلا بطل)؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع (٥): "بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.


(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "الثلاثة".
(٤) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٥) الإقناع (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>