للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط تعجيله لاغٍ، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه.

وينفذ عتقه بلا إذن، ويحرم، فإن نجَّزه أو أقرَّ به فكذَّبه، أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن في وطء، أو ضربه بلا إذنه فتلف -ويصدق بيمينه، ووارثه في عدمه- فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته رهنًا.

وإن ادَّعى راهن أن الولد منه. . . . . .

ــ

* قوله: (وشرط تعجيله)؛ أيْ: الدين المؤجل.

* قوله: (وله الرجوع فيما أذن) المراد: أن له الرجوع في الإذن فيما أذن فيه.

* قوله: (ويحرم) ويعايا بها فيقال: مالك رقبة كلها، ويحرم عليه عتقها.

* قوله: (فإن نجَّزه) مثله ما إذا علقه على صفة فوجدت، أما إذا لم توجد فلا؛ لأنه لا يترتب الحكم الآتي على مجرد التعليق (١).

* قوله: (أو أحبل) هو أولى من قول الإقناع (٢): "أولد"؛ لأن الحكم منوط بالإحبال، لا بالإيلاد.

* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة بين الشرط وجوابه.

* قوله: (فعلى موسر) جواب الشرط.

* قوله: (قيمته رهنًا) ومن هنا يؤخذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من التركة قبل وفاء دين الميت، أنه يلزمهم قيمتها تكون تركة مقامها، بل مسألة الدين أولى بالحكم من مسألة الرهن؛ لأن التعلق فيها أقوى.

* قوله: (أن الولد منه)؛ أيْ: الراهن، بأن كان ابن عشر فأكثر.


(١) في "ج" و"د": "التعلق".
(٢) الإقناع (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>