للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا إن نوى وأذن راهن، ولم يجُز شرط كونه رهنًا بفدائه مع دينه الأول، وإن جُني عليه فالخصم سيدُه، فإن أخَّر الطلب لغيبة أو غيرها فالمرتهن.

ولسيد أن يقتص إن أذن مرتهن أو أعطاه ما يكون رهنًا، فإن اقتَصَّ بدونهما. . . . . .

ــ

وإن نواه ولم يأذن راهن فمتآمر (١) عليه؛ لأنه لا يتعين عليه فداؤه"، لكن ما قرره شيخنا هو الموافق لما في الإقناع (٢) وشرحه (٣)، وعبارته: (وإن فداه)؛ أيْ: الجاني (مرتهن بإذن راهن غير متبرع) بفدائه (رجع به)؛ أيْ: بفدائه لأدائه بإذن مالكه، كما لو قضى عنه دينه بإذنه، (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالك (لم يرجع ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذر استئذانه؛ لأن مالكه (٤) لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليه، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع"، انتهى المقصود.

* قوله: (وأذن راهن)؛ أيْ: مع إمكان استئذانه على قياس ما سبق، لكن في الإقناع (٥) ما يخالفه فإنه قال: "وإلا لم يرجع حتى ولو تعذر استئذانه" (٦)، فتدبر!.

* قوله: (مع دينه الأول) لما تقدم (٧) من أنه لا تجوز زيادة دينه.

* قوله: (بدونهما)؛ أيْ: الإذن والإعطاء.


(١) في "ج" و"د": "متأمر".
(٢) الإقناع (٢/ ٣٣٧).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٣٥٧).
(٤) في "ج" و"د": "مالك".
(٥) الإقناع (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨).
(٦) في "ب": "استئذان".
(٧) ص (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>