للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نفس أو دونها، أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما، تُجعل مكانه، والمنصوص (١): "أن عليه قيمة الرهن أو أرشه"، وكذا لو جنى على سيده فاقتصَّ هو أو وارثه.

وإن عفا عن المال صحَّ، لا في حق مرتهن، فإذا انفكَّ بأداء أو إبراء ردَّ ما أخذ من جانٍ، وإن استوفى من الأرش رجع جانٍ على راهن.

وإن وطئ مرتهن مرهونة -ولا شبهة- حُدَّ، ورُقَّ ولدُه. . . . . .

ــ

* قوله: (أقلهما)؛ أيْ: الجاني والمجني عليه (٢).

* قوله: (فاقتص هو)؛ أيْ: إن كانت الجناية على الطرف.

* وقوله: (أو وارثه) إن: كانت الجناية على النفس ومات.

* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية] (٣).

* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.

* [قوله: (أو إبراءٍ ردَّ)؛ أيْ: المرتهن (٤).

* قوله: (من جانٍ) بتلفه لسقوط التعلق به] (٥).

* قوله: (ولا بشبهة ملك)؛ أيْ: ولا زوجية.


(١) انظر: الإنصاف (١٢/ ٥١٧).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) في "ج" و"د": "الرهن".
(٥) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>