للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تلفت العين بفعل اللَّه -تعالى- قبل طلب برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له.

وإن تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب -ومضى زمن يمكن ردُّه فيه، أو عيَّنه لإحضاره- ضمن ما عليه، لا إذا شرط البراءة منه، وإن ثبت موته قبل غرمه استردَّه، والسجَّان كالكفيل.

وإذا طالب كفيل مكفولًا به أن يحضر معه، أو ضامن مضمونًا بتخليصه لزمه إن كفل أو ضمن -بإذنه-، وطولب، ويكفي في الأولى أحدهما.

ــ

* قوله: (أو تلفت العين) قال في شرحه (١): "أيْ: التي ضمن التعدي فيها"، والذي في تصحيح الفروع (٢) والإنصاف (٣): أن المراد بها العين المضمونة، وكذا في الهداية (٤).

* قوله: (لا إن مات هو)؛ أيْ: الكفيل.

* قوله: (لا إذا شرط البراءة منه)؛ أيْ: فإنه لا يلزمه ما عليه.

* قوله: (والسجان كالكفيل) فيضمن مطلقًا فرَّط أو لم يفرط، قاله الشيخ تقي الدين (٥).


(١) شرح المصنف (٤/ ٤١٤).
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٢٥١).
(٣) الإنصاف (١٣/ ٧٥، ٧٧).
(٤) الهداية (١/ ١٥٦).
(٥) الاختيارات ص (١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>