للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح عما ادَّعى على موليه وبه بينة.

ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا، إلا في كتابةٍ، وإن وضع بعضَ حالٍّ. . . . . .

ــ

في شرحه (١): "وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] (٢) أيضًا، فتدبر!.

وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله: "ولا ممن لا يصح تبرعه" بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقًا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلًا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جُعل قاصرًا على هذا القسم (٣) الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.

وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن "لا" نافية للجنس، و"بينة" اسمها والخبر محذوف؛ أيْ: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.

* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".

قال: "وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (٤)؛ أيْ: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".

* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالًّا)؛ لأن المَحْطُوطَ يصير في مقابلة


(١) شرح المصنف (٤/ ٤٣٨).
(٢) في "ب": "صرح به من العموم".
(٣) سقط من: "ب".
(٤) ص (١٣٦) في قوله: "ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>