للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجَّل باقيه صحَّ الوضع لا التأجيل.

ولا يصح عن حق كَدِية خطإٍ، أو قيمة متلَف غيرِ مثلِيٍّ بأكثرَ من حقه، من جنسه، ويصح عن متلَف مثلِيٍّ بأكثر من قيمته. . . . . .

ــ

التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا (١)، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن (٢)، وعلله شيخنا في كل من شرحَيه (٣) بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وَعْدٌ، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص (٤) علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالَّة مثلًا وهو ربا، تدبر!.

* قوله: (صحَّ الوضع) إذ لا مانع؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل.

وبخطه قوله: (صحَّ) لعل المراد ولزم؛ لأنه تقدم أن المراد بكون الحالِّ لا يؤجل لا يلزم تأجيله على الصحيح.

* قوله: (لا التأجيل)؛ أيْ: فإنه لا يصح؛ أيْ: لا يلزم -على ما تقدم-.

* قوله: (بأكثر من حقه من جنسه)؛ لأن القيمة والدية (٥) تثبت في الذمة


(١) انظر: المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح المصنف (٤/ ٤٣٨).
(٢) كما قالوه في السلَم، في مسألة اشتراط الأجل المعلوم الذي له وقع في الثمن. وانظر: شرح المصنف (٤/ ٢٨٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٩).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٣٩٢)، شرح المنتهى (٢/ ٢٦٠، ٢٦١).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٤٣٨).
(٥) في "ب": "والدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>