للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعَرْض قيمته أكثر فيهما.

ولو صالحه عن بيت أقرَّ به على بعضه، أو سكناه مدة، أو بناء غرفة له فوقه، أو ادَّعى رِقَّ مكلف أو زوجية مكلفة، فأقرَّ له بعوض منه لم يصح وإن بذلا مالًا صلحًا عن دعواه، أو لِمُبِينها ليُقرَّ ببينونتها صحَّ.

ــ

بقدره (١)، فلم يُجز أن يصالح عنها بأكثر منهما من جنسهما كالثابت عن قرض.

وبخطه: وأما بأقل فيصح؛ لأنه يرجع إلى إسقاط بعض حقه، وهو جائز، ولا ربا فيه، تدبر!.

* قوله: (فيهما)؛ أيْ: المسألتَين؛ أيْ: مسألتَي الحق والمثلي؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض، حاشية (٢).

* قوله: (أو سكناه مدة) ولو معلومة.

* قوله: (بعوض منه)؛ أيْ: من المدعي.

* قوله: (أو لِمُبِيْنها)؛ أيْ: بحسب دعواها، وإن لم يكن أبانها بالفعل لكن [يبقى النظر فيما إذا كان أبانها بالفعل] (٣) في (٤) وجه صحته، مع أنه داخل في عموم قوله: "ولا أن يمنعه حقه دونه".

وبخطه: التقدير: أو بذلت هي مالًا لِمُبِيْنها، فكأنه حذف جزء المعطوف، وأبقى جزءه الآخر مع الحرف، ولكن صرح أهل العربية بأنه خاص بالعطف (٥)


(١) في "ب" و"ج" و"د": "مقدرة".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٤٤/ أ).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٤) سقط من: "أ".
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>