للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "أقرَّ لي بديني وأعطيك أو خذ منه مئة" ففعل: لزمه، ولم يصح الصلح.

النوع الثاني: على غير جنسه ويصح بلفظ الصلح.

فبنقد عن نقد: صرف، وبعَرْض أو عنه بنقد أو عرض: بيع، وبمنفعة -كسُكنى وخدمة معينَين-: إجارة. . . . . .

ــ

بالواو (١)، وهنا العطف بـ "أو"، فليحرر!.

* قوله: (لزمه)؛ أيْ: المقِرَّ ما أقر به جميعه؛ لأنه لا عذر لمن أقر.

* قوله: (ولم يصح الصلح) فلم يُبح (٢) له العوض المجعول.

* قوله: (ويصح بلفظ الصلح) ما لم يكن غير جائز التصرف، أو يمنعه حقه دونه -على قياس ما سبق-.

* قوله: (فبنقد. . . إلخ) حاصل ما ذكره ست عشرة صورة؛ لأن المصالح به أو عنه إما عين، أو دين، أو عرض، أو منفعة، وأربعة في مثلها تبلغ بالضرب ستة عشر، وإن نُظر إلى كون المصالَح به تارة يكون من الجنس، وتارة يكون من غيره، وتارة يكون أكثر من المصالَح عليه، وتارة يكون أقل تزيد على ذلك، ويؤخذ حكم الكل من المتن منطوقًا ومفهومًا، صحة وفسادًا، تدبر!.

* قوله: (صرف) فيشترط فيه التقابض في المجلس.

* قوله: (وخدمة معينَين) بالاضافة.

* قوله: (إجارة) انظر ما وجه هذه التفرقة،. . . . . .


(١) انظر: مغني اللبيب (٢/ ٣٥٧)، التصريح على التوضيح (٢/ ١٥٤).
(٢) في "أ": "يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>