للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا -لا بجنسه بأقل أو أكثر على سبيل المعاوضة- وبشيء في الذمة، يحرم التفرق قبل القبض.

ولو صالح الورثةُ من وُصِّيَ له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسمّاة: جاز، لا بيعًا.

ــ

مع ما تقدم (١) من أن البيع له صور منها بيع المنافع بمثلها أو بغيرها، كما هو صريح قوله: "مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بأحدَيهما"، فتدبر!.

* قوله: (مطلقًا) أقل أو أكثر، بدليل ما بعده؛ لأن الإطلاق يكون في مقابلة تفصيل سابق أو لاحق، وما هنا من النوع الثاني.

* قوله: (بخدمة)؛ أيْ: معينة.

* قوله: (جاز) قدر الشارح (٢): "جاز ذلك صلحًا لا بيعًا".

أقول: هذا التقدير يُورث في اللفظ ركاكة لا تخفى؛ لأنه يؤول إلى قولنا [جاز الصلح صلحًا لا بيعًا، إلا أن يرجع اسم الإشارة إلى المعاوضة المفهومة من صالحه، والتقدير: جاز التعويض صلحًا لا بيعًا] (٣)، وقوله: "صلحًا" لا بد منه لصحة العطف.

* قوله: (لا بيعًا) أما في الحمل فواضح، وأما في الخدمة والسكنى فقال شيخنا (٤): "لم يظهر الحكمة في ذلك فيهما"، ثم قال بعد مدة: "ثم ظهر لي أنه يمكن أن تكون العلة في ذلك الجهالة؛ لأنه لا تعلم المدة التي ينتهيان إليها والوقت


(١) (٢/ ٥٤٩).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٤٤٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين في "ب": "جاز الصلح تبعًا".
(٤) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٤٤/ ب)، شرح المصنف (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>