للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صالح عن عيب في معيبه بشيء رجع به إن بأن عدمه أو زال سريعًا، وترجع امرأة صالحت عنه بتزوبجها بأرشه.

وبصح الصلح عما تعذر علمه -من دين أو عين- بمعلوم: نقد ونسيئة، فإن لم يتعذر فكبراءة من مجهول.

ــ

فبطلان البيع ظاهر؛ لأن البيع لا يكون إلا على التأبيد -كما تقدم في صدر الكتاب-" (١).

* قوله: (وترجع امرأة. . . إلى آخره) يعني: إذا باعت امرأة عينًا، ثم ادعى البائع أنها معيبة واختار الأرش، فصالحته على ذلك الأرش بتزوجها إياه، فتزوجها على ذلك، ثم تبين أن العيب المطالب بأرشه لم يكن، رجعت بمثل أرش ذلك العيب المدعى به؛ لأنه صار صداقًا لها، ولا ترجع بمهر المثل؛ لأنه قد سمي لها مهرًا (٢) وهو مقدار أرش العيب المدعى به.

* قوله: (بتزويجها) متعلق بـ "صالحت أيْ: تزويجًا شرعيًّا مستوفيًا لشرائطه.

* قوله: (بأرشه) متعلق بـ "ترجع".

* قوله: (نقد)؛ أيْ: ما قابل النسيئة.

* قوله: (ونسيئة) الواو مستعملة في حقيقتها وهو الجمع، ومجازها وهو معنى "أو"؛ لأنه يصح بنقد فقط، ونسيئة فقط، وبهما معا.

* قوله: (فكبراءة من مجهول) فيصح على المشهور فيه (٣).


(١) (٢/ ٥٤٩).
(٢) في "ب": "مهر".
(٣) انظر: الإنصاف (١٣/ ١٤٨)، المبدع (٤/ ٢٨٥)، شرح منصور (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>