للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: على إنكار، بأن يدعي عينًا أو دينًا، فينكر أو يسكت -وهو يجهله- ثم يصالحه على نقد أو نسيئة: فيصح، ويكون إبراء في حقه لا شفعة فيه، ولا يستحق لِعيب شيئًا، وبيعًا في حق مدَّعٍ له ردُّه بعيب، وفسخ الصلح، ويثبت في مشفوع الشفعة إلا إذا صالح ببعض عين مدَّعى بها، فهو فيه كالمنكر، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه فحرام، ومن قال: "صالحني عن الملك الذي تدَّعيه" لم يكن مقرًّا به.

وإن صالح أجنبي عن منكرٍ لِدَين أو عين لإذنه أو دونه: صحَّ، ولو لم يقل إنه وكله، ولا يرجع دون إذنه.

ــ

* قوله: (وهو)؛ أيْ: المدعى عليه.

* قوله: (على نقد أو نسيئة) ولم ينظروا إلى ما يلزم عليه من بيع الدين بالدين، نظر القطع النزاع، كما عللوا به في غيرها (١).

* قوله: (ويكون إبراء في حقه)؛ أيْ: المدعى عليه.

* قوله: (ولا يستحق لعيب شيئًا)؛ أيْ: المدعى عليه.

* قوله: (كالمنكر) فيكون إبراء بالنسبة لكل واحد منهما.

* قوله: (ولا يرجع دون إذنه) ظاهره أن مجرد إذنه مسوغ للرجوع، مع أنه لا يرجع إلا مع نية الرجوع، قياسًا على ما هو أقوى منه، وهو ما إذا أدى عنه دينًا ثابتًا، لكن ذاك لا يتوقف على كونه بإذنه، فتدبر!.


(١) كما سبق في صلح الأقرار، فيما إذا كان الدين المصالَح عنه مجهولًا، تعذر علمه أو لا.
انظر: شرح المصنف (٤/ ٤٤٦، ٤٤٧)، شرح منصور (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>