للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم إخراج دكان (١) ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به، وكذا جناح (٢) وساباط (٣) وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور مَحْمَل، ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.

ويجوز لغير استطراق وفي نافذ. . . . . .

ــ

توقف فيه (٤) شيخنا، وقال: "الذي يظهر أنه يلزمه أجرة المثل؛ لأنه لم يرض به مجانًا"، انتهى، وفيه تأمل، وفي الإقناع (٥): "فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لمصاحب الأرض أو جزء معلومًا منه فكالصلح على الثموة، فإن مضت مدة، ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل"، انتهى.

فانظر هل كلامه صريح فيما استظهره شيخنا، أو يفرق؟ وصريح شرحه (٦) أنه لا فرق.

* قوله: (وحرم إخراج دكان) كرمان.

* قوله: (ودكة) كنملة.

* قوله: (ويجوز لغير استطراق) كَلضَؤءِ، أو هواء، أو ظل؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك.


(١) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. المطلع ص (٢٥١).
(٢) الجناح: ما يخرج إلى الطريق من الخشب. المطلع ص (٢٥١).
(٣) الساباط: سقيفة بين حائطَين تحتهما طريق. المطلع ص (١٠٥).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) الإقناع (٢/ ٣٧٥).
(٦) شرح منصور (٢/ ٢٦٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٠٥، ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>