(٢) قال شيخنا -رحمه اللَّه - في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٨): "بحث الفتوحي بأنها تكون إعارة لازمة، لا هبة، والفرق بين كونها هبة وإعارة لازمة أنه لو أراد من فوقه ودون محله الأول أن ينتقل إلى داخل لم يلزمه أن يستأذن، وفيه فرق آخر ذكره في الحاشية -واللَّه أعلم-". والذي ذكره العنقري في حاشيته (٢/ ٣١٠) نقلًا عن شرح الإقناع (٣/ ٤٥٩، ٤١٠) ما نصه: ". . . فإذا سدَّه ثم أراد فتحه، لم يملكه إلا بإذن متجدد، ولكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحًا، قياسًا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه، أو وضع خشبة عليه، ليس له الرجوع؛ لأنه إضرار به، ذكره في شرح المنتهى"، وانظر: شرح المصنف (٤/ ٤٧٥). (٣) الإقناع (٢/ ٣٧٩).