للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلح عن ذلك بعوض، ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.

ومن خَرَقَ بين دارَين له متلاصقتين بابًا هما في دربَين مشتركَين، واستطرق إلى كل من الأخرى جاز.

وحرم أن يُحدث بملكه ما يضرُّ بجاره، كحمام وكنيف ورحًى وتنُّور، وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه، وكدَقِّ وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخَبْز فيه.

ــ

* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.

* قوله: (ويكون إعارة)؛ أيْ: لازمة على ما في شرحه (١) بحثًا (٢)، وجزم به في الإقناع (٣).

* قوله: (بخلاف طبغ وخبز فيه) وله أيضًا تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد


(١) شرح المصنف (٤/ ٤٧٥).
(٢) قال شيخنا -رحمه اللَّه - في حاشيته على الروض المربع (١/ ٥٧٨): "بحث الفتوحي بأنها تكون إعارة لازمة، لا هبة، والفرق بين كونها هبة وإعارة لازمة أنه لو أراد من فوقه ودون محله الأول أن ينتقل إلى داخل لم يلزمه أن يستأذن، وفيه فرق آخر ذكره في الحاشية -واللَّه أعلم-". والذي ذكره العنقري في حاشيته (٢/ ٣١٠) نقلًا عن شرح الإقناع (٣/ ٤٥٩، ٤١٠) ما نصه: ". . . فإذا سدَّه ثم أراد فتحه، لم يملكه إلا بإذن متجدد، ولكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحًا، قياسًا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه، أو وضع خشبة عليه، ليس له الرجوع؛ لأنه إضرار به، ذكره في شرح المنتهى"، وانظر: شرح المصنف (٤/ ٤٧٥).
(٣) الإقناع (٢/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>