للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يَجُز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.

ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة (١) أو طاق (٢) أو ضرب وتدٍ ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويُجبر إن أبي، وجدارُ مسجدٍ كدار. وله أن يستند ويُسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.

وإن طلب شريكٌ في حائط أو سقفٍ انهدمَ شريْكَه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عَرْضَه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.

وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .

ــ

الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين (٣)، حاشية (٤).

* قوله: (أجبر) لِحَق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.

* قوله: (أو حاكم)؛ أيْ: إذن حاكم.


(١) الروزنة: الكُوَّة. المطلع ص (٢٥٢).
(٢) الطاق: الفارغ ما تحته، وهي الحَنِيَّة، وقيل: عقد البناء حيث ما كان. المطلع ص (٢٥٢).
(٣) الاختيارات ص (١٣٤).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤٦/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>