للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أو ليرجع شركةً رجع، ولنفسه بآلته شركةٌ وبغيرها فله، وله نقضه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته]، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب (١) أو ناعورةٌ (٢) أو قناة مشتركة.

ولا يُمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة.

وإن بنيا ما بينهما نصفَين -والنفقة كذلك- على أن لأحدهما أكثر، وأن كلًّا منهما يُحمِّله ما احتاج لم يصح، ولو وَصَفا الحِمل.

وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يَعْمُرها، ويكون له منها جزء معلوم: صحَّ.

ومن له علوٌ أو طبقة ثالثة، لم يشارك في في بناء انهدم تحته. . . . . .

ــ

* قوله: (بآلته)؛ أيْ: آلة المنهدم.

* قوله: (فشركة) ويرجع على شريكه بمؤنة التأليف إن نوى الرجوع.

* قوله: (وبغيرها)؛ أيْ: غير آلته.

* قوله: (فله)؛ أيْ: الباني.

* قوله: (وله. . . إلخ)؛ أيْ: الباني.

* قوله: (لم يصح) لما فيه من الإجحاف بشريكه المنافي لمقتضى الشركة على الوجه المذكور.


(١) الدولاب: ساقية ذات دلاء، تخرج الماء من النهر أو البئر، تديره البقر. المطلع ص (١٣١).
(٢) الناعورة: واحدة النواعير التي يستقى بها، يديرها الماء ولها صوت، وهي ضرب من الدلاء. المطلع ص (٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>