للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، ومن هدم بناءً له فيه جزءٌ إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمته إعادته.

ــ

* قوله: (وإلا لزمته إعادته) راجع الإقناع (١) في آخر باب الإجارة فإن فيه ما يخالف هذا الإطلاق الشامل للوقف وغيره.

* * *


(١) الإقناع (٢/ ٥٣٩) وعبارته: ". . . ما لم يكن البناء مسجدًا ونحوه، فلا يهدم، ولا يتملك، وتلزم الأجرة إلى زواله، ولا يعاد بغير رضا رب الأرض. . . ".

<<  <  ج: ص:  >  >>