للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دين حالٌّ يعجز عنه، من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجْر.

والمفلِس: من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.

والحجْر على ضربَين:

لحق الغير: كعلى مفلِس وراهن ومريض. . . . . .

ــ

* قوله: (دين حالٌّ) أو قد حَلَّ.

* قوله: (مدة الحجر)؛ أيْ: مدة كونه محجورًا عليه، إذ الحجر ليس مدة تضرب.

* قوله: (والمفلس. . . إلخ)؛ أيْ: لغة.

* قوله: (من لا مال له) يحمل المال على النقد حتى يغاير ما بعده، أو الإبل، أو (١) يراد بما يدفع به حاجته الصناعة، أو يحمل المال على الحاضر من نقد وغيره، وما يدفع به حاجته على الدين الذي يمكن استخلاصه ممن هو عليه، أو على الأعم من المال، فيكون على هذا الأخير من عطف العام على الخاص.

* قوله: (ولا ما يدفع به حاجته) عطف على "مال"، فتدبر!.

* قوله: (وراهن) حيث لزم الرهن، شرح (٢).

* قوله: (ومريض)؛ أيْ: مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله (٣) لحق الورثة.


(١) سقط من: "ج" و"د".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٤٨٧).
(٣) في "ج" و"د": "مال".

<<  <  ج: ص:  >  >>