للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقنًّ ومكاتَب ومرتد، ومشترٍ بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.

الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يُطالَب، ولا يُحجر بدين لم يحل.

ــ

* قوله: (وقنٌّ ومكاتب)؛ أيْ: لحق السيد.

* قوله: (وقنٌّ) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله: "منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكًا، ولو مُلِّك على الصحيح (١)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (٢) حيث قال: "منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.

ولا يرد على من عرَّف بهذا التعريف خروجه أيضًا بقوله: "في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يَخِفُّ (٣) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (٤).

* قوله: (ومرتد)؛ أيْ: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.

* قوله: (ومشترٍ بعد طلب شفيع) قال شيخنا (٥): "هذا لا ينطبق عليه حدُّ


(١) انظر: الفروع (٢/ ٣١٨)، الإنصاف (٦/ ٣٠٣، ٣٥٤)، شرح المصنف (٢/ ٥٥٥، ٥٥٦).
(٢) كالتنقيح ص (١٤٩)، والتوضيح (٢/ ٦٨٥)، والإقناع (٢/ ٣٨٧).
(٣) في "ج" و"د": "الحلف".
(٤) في قوله الآتي: ". . . ومشترٍ بعد طلب شفيع".
(٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٤٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>