للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولغريمِ من أراد سفرًا سوى جهادٍ متعين، ولو غير مخوف. . . . . .

ــ

الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة (١)، وأما على المذهب (٢) من أنه يملكه (٣) الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيًا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل.

* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.

* قوله: (سفرًا)؛ أيْ: طويلًا قاله الموفق (٤)، وابن أخيه (٥).

قال في الإنصاف (٦): "ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح (٧) من الإطلاق، خصوصًا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح (٨)، تأمل.

* قوله: (سوى جهاد متعين)؛ أيْ: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضًا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح (٩).


(١) انظر: المغني (٧/ ٥١٠)، الإنصاف (١٥/ ٤٧٥، ٤٧٦)، الإقناع (٢/ ٦١٢).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) في "ج" و"د": "يملك".
(٤) المغني (٦/ ٥٩١).
(٥) الشرح الكبير (١٣/ ٢٢٩، ٢٣١).
(٦) الإنصاف (٣/ ٢٣١).
(٧) التنقيح ص (١٥٠).
(٨) التنقيح ص (١٩) في قوله: "وما كان فيه من عموم أو إطلاق فإني أذكر ما يستثنى من العموم، حتى خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما هو مُقيِّد للإطلاق". قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص (٦٩): (قد فاته شيء لم يبين إطلاقه).
(٩) شرح المصنف (٤/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>