للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-في سوقه أو غيره- بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر وقسمه فورًا.

وسُن إحضاره مع غرمائه، وبيع كل شيء في سوقه، وأن يُبدأ بأقله بقاء، وأكثره كُلفة.

ــ

العاشر من الشهر والسنة المذكورَين، وكان وقوفه من الدرس الثاني (١) على باب القذف، وكان مولده فيما أخبرني به سنة ألف، فكان عمره إحدى وخمسين، كسنة وفاته، تجاوز اللَّه عن سيئاته، ورفعه من الفردوس أعلى درجاته، آمين.

* قوله: (في وقته)؛ أيْ: في وقت البيع.

* قوله: (أو أكثر) أما إن باعه بانقص فقال شيخنا (٢): "مقتضى القواعد صحة البيع وضمان النقص"، فليراجع (٣)!.

* قوله: (فورًا) متعلق بالمسألتَين.

* قوله: (مع غرمائه)؛ أيْ: يجمع بينهما في مطلق الإحضار، لا من مبدأ الإحضار، إذ ليس ذلك شرطًا.

* قوله: (وأن يبدأ بأقله بقاءً وأكثره كلفة) إن أمكن الجمع بين بيعهما في آن واحد، فواضح، وإن لم يكن فيهما (٤) فأيهما يقدم؟، والظاهر أن الأول هو المقدم، ولعل تعبير المص -وإن لم يكن (٥) يدل على ترتيب- ناظر إلى ذلك،


(١) في "ب": "التالي".
(٢) كشاف القناع (٣/ ٤٣٣).
(٣) قال في الإنصاف (١٣/ ٣٠٩): "بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر، ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، واقتصر عليه في الفروع"، وقال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٣٢): "ويتجه ودونه؛ أيْ دون ثمن المثل، لا يصح".
(٤) سقط من: "أ" و"ب".
(٥) سقط من: "أ" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>