للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم لمثله، ما لم يكونا عينَ مال غريم، ويُشترى أو يُترك له بدلهما، ويُبدل أعلى بصالح، وما يتَّجر به، أو آلة مُحترف، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكُسوة، وتجهيز ميت من ماله حتى يُقسم. وأجرة منادٍ ونحوه -لم يتبرع- من المال.

وإن عيّنا مناديًا غيرَ ثقة، ردَّه حاكم، بخلاف بيع مرهون. . . . . .

ــ

حيث قدم ذكره وهو ظاهر؛ لأن ما يسرع فساده لو أخر لَفات الانتفاع به، بخلاف الأكثر كلفة، فإنه لا يلزم على تأخيره فساد.

* قوله: (لمثله)؛ أيْ: صالحَين لمثله.

* قوله: (ما لم يكونا عين مال غريم) وتقدم حكمه (١).

* قوله: (من المال) ويؤخذ من هذا أن الدلالة على البائع، ولعله ما لم يكن شرط -كما ذكروا ذلك في محله (٢) -.

* قوله: (بخلاف بيع مرهون) فإن الحاكم لا يرد من عيَّناه لبيع الرهن.

قال شيخنا في الحاشية (٣): "والفرق: أن للحاكم النظر والاجتهاد في مال المفلس؛ لأنه ربما ظهر غريم (٤) غير من حضر، بخلاف مسألة الراهن فإن الحق منحصر في الحاضر".


(١) ص (١٦٥).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ١٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٤٩/ أ).
(٤) سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>