للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضُرب له بما بقي، ثم يَقْسِم الباقي على قدر ديون من بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب حالٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (ضرب له)؛ أيْ: للمستأجر.

* قوله: (بما بقي)؛ أيْ: من الأجرة المعجلة.

* قوله: (ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم)؛ يعني: بخلاف من أثبت أنه وارث، لأن ما ياخذه الواحد من الغرماء لا يحتمل أن يكون زائدًا عن (١) حقه، بخلاف الوارث الخاص، قاله في شرحه (٢)، ونقله شيخنا في حاشيته (٣)، وفيه توقف، فإن الغرماء عند المحاصَّة صار ما يأخذونه هو حقهم، ويُقْطَع النظر عن البقية، ويحرم عليهم أخذ زيادة على ما يستحقونه حال المحاصَّة (٤)، ولو فاتت المزاحمة انتفت هذه الحرمة، وحل له أخذ كمال حقه الأصلي، كالوارث، فإن الابن إذا كان معه مثله استحق نصف المال، وإن عدم نظيره استحق الكل، فالأولى الاقتصار على أحد توجيهَي التلخيص (٥)، وهو أن الوارث يستفيض أمره ولا يخفى غالبًا، فلا يعسر بيانه، ولا إنكار وجوده، بخلاف الدين فإن أمره يخفى غالبًا، وفرق ظاهر بين ما يظهر غالبًا، وما يخفى غالبًا، تدبر!.

* قوله: (ثم إن ظهر رب حالٍّ) أما لو تجدد بأن كان قد حفر المفلِس بئرًا تعديًا، ثم وقع فيها إنسان فمات بعد القسمة، فإنه لا يرجع بسببه في تلك الحالة؛


(١) في "ج" و"د": "على".
(٢) شرح المصنف (٤/ ٥٤٥).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٤٩/ ب).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "المحاص".
(٥) انظر: الفروع (٤/ ٣٠٦)، القواعد لابن رجب ص (٣٢١)، الإنصاف (١٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>