للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رجع على كل غريم بقسطه، ولم تُنقض.

ومن دينه مؤجَّل لا يحل ولا يوقف له، ولا يرجع على الغرماء إذا حلَّ.

ويُشارك من حلَّ دينُه قبل قسمة في الكل. . . . . .

ــ

لأنه ليس أولى من رب الدين المؤجل إذا حل بعد القسمة، حيث صرحوا فيه بعدم الر جوع (١).

* قوله: (رجع على كل غريم بقسطة) ظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه، وهو خلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك، من أنه يرجع (٢) عليه بالقسط ما دام بيده، فإن تصرف فيه تعين الرجوع على المدين (٣)، ويطلب الفرق بين المسألتَين؟ وقد يفرق: بأن القبض هنا باطل، فما (٤) قبضه مضمون عليه، تصرف فيه أو لا، وهناك القبض صحيح فلا ضمان لو تلف بيده، فراجع شرح شيخنا للإقناع (٥)!.

وأيضًا: المفلِس لم يبق بيده شيء يمكن الأخذ منه، [فلا فائدة في الرجوع عليه] (٦) بخلاف المدين، فالرجوع عليه له فائدة، فتدبر!.

* قوله: (في الكل)؛ أيْ: في كل مال المفلِس.


(١) انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٣٨)، شرح منصور (٢/ ٢٨٥).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "مرجع".
(٣) انظر: الإقناع (٢/ ٤٥٠، ٤٥١).
(٤) في "أ": "في".
(٥) كشاف القناع (٣/ ٤٣٨) وعبارته: "ولعل الفرق: أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل -كما سبق-. بخلاف مسألة القبض من المشترك، إذ المدين فيها غير محجور عليه".
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ" و"ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>