للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي أثنائها فيما بقي، ويُضرب له بكل دينه ولغيره ببقيته، ويُشارك مجني عليه قبل حجْره وبعده.

ولا يحل مؤجَّل بجنون ولا موت إن وَثَّقَ ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حالٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (فيما بقي)؛ أيْ: من مال المفلِس، دون ما قسم.

* قوله: (ولغيره)؛ أيْ: ويضرب لغيره، وهو مطف على قوله: "له".

وبخطه: وهو من أخذ شيئا قبل حلول الأجل.

* قوله: (ويشارك مجني عليه. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في آخر الحكم الأول (١)، فانظر ما الحكمة في إعادتها؟ ويمكن أن تكون الحكمة ما فيها من بيان أنه لا فرق بين كون الجناية قبل الحجر أو بعده، وما تقدم ظاهر فيما إذا كانت الجناية بعده.

* قوله: (ولا يحل مؤجَّل. . . إلخ) عبارة بعض الأصحاب (٢): "ولا يحل مؤجَّل بحجر ولا موت"، انتهى، وإنما عبر المص بالجنون دون الحجر، لئلا يلزم عليه التكرار في كلامه حيث قال فيما تقدم (٣): "ومن دينه مؤجَّل لا يحل"، فإن هذا الكلام في المفلِس، وبقي الحكم في المجنون فنص عليه هنا، فساوى كلامه كلام غيره.

* قوله: (ويختص بها)؛ أيْ: بالتركة.


(١) ص (١٦٣).
(٢) كالمحرر (١/ ٣٤٦)، الفروع (٤/ ٣٠٧)، والوجيز (٢/ ٥٣٧)، ومختصر المقنع ص (٤٣).
(٣) ص (١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>