للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودفعه مضاربة بجزء من ربحه، وبيعه نساءً، وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة، وإن أمكنه فالأَوْلى أخذه، وإن تركه فضاع المال لم يضمنه، وهِبته بعوَض ورهنه لثقة لحاجة، وإيداعه وشراء عقار، وبناؤه بما جرت عادةُ أهلِ بلدة لمصلحة، وشراء أضحية لموسر، ومداواته، وترك صبي بمكتب بأجرة، وشراء لُعَب -غير مصورة- لصغيرة من مالها، وبيع عقارهما لمصلحة ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.

ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما، إن لم تلزم نفقته لإعسار أو غيره، وإلا حرم.

ــ

* قوله: (وقرضه)؛ أيْ: دفعه قرضًا؛ أيْ: إقراضه، وكان الأولى التعبير به.

* قوله: (لمصلحته) أما بيعه بنقد حاضر فلا يتقيد بالمصلحة، إلا إن كان المبيع (١) عقارًا.

* قوله: (وإن أمكنه)؛ أيْ: أمكن الولي أخذ رهن.

* قوله: (وشراء أضحية لموسِر) حمل في المغني (٢) النص (٣) على ما إذا كان يعقلها.

* قوله: (أو غيره) كعدم قدرته على التكسب.

* قوله: (وإلا حرم) انظر هل ذلك مع الصحة أو عدمها؟ فليحرر!، واستظهر


(١) في "ج" و"د": "البيع".
(٢) كالمغني (١٣/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) وهو قول الإمام أحمد: "ليس للولي التضحية عن اليتيم من ماله". انظر: المغني (١٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>