للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مالهما لنفسه، غيرُ أب.

وله ولغيره مكاتبة قنِّهما وعتقه على مال، وتزويجه لمصلحة، وإذنه في تجارة، وسفر بمالهما مع أمن، ومضاربته به، ولمحجور ربحه كله. . . . . .

ــ

وليس المراد الاكتفاء بجعله في البيت عما يستر العورة -كما يؤخذ ذلك من شرح شيخنا على الإقناع (١) -.

* قوله: (غير أب)؛ لأن له التملك.

* قوله: (وسفرٌ بمالهما)؛ أيْ: في غير بحر على ما في الإقناع (٢)، وما في المتن أظهر حيث أمن.

* قوله: (ولمحجور ربحه كله) وعلى هذا فتسمية ذلك مضاربة مجاز، والمراد بها الاتجار (٣)، كما أشار إليه الشيخ في كل من الشرح (٤) والحاشية (٥) -كما هو ظاهر-.

والظاهر أن مراده من قوله: "له. . . إلخ" أنه لا يمتنع عليه (٦) شيء من ذلك، فلا ينافي استحبابه المصرح به في كلام غيره (٧)، فتدبر!.


(١) كشاف القناع (٣/ ٤٤٨).
(٢) الإقناع (٢/ ٤٠٨).
(٣) في "ج" و"د": "الإيجار".
(٤) شرح منصور (٢/ ٢٩٢).
(٥) حاشية المنتهى (ق ١٥٠/ ب).
(٦) في "ج" و"د": "على".
(٧) كالشيخ تقي الدين وعبارته: "وتستحب التجارة بمال اليتيم". الاختيارات ص (١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>