للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرُم تصرف ولي صغير ومجنون إلا بما فيه حظ، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤونته بالمعروف ضَمِنَ، وتُدفع إن أفسدها يومًا بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة، وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيُّل ولو بتهديد.

ــ

فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئا، والولاية بالنسب لا تقف على إذن الغير -ذكره المجد في شرح الهداية عن القاضي، واقتصر عليه-.

وعلم مما تقدم أن الجد والأم وباقي العصبات ليس لهم ولاية، وعنه: للجد ولاية (١)، فعليها يقدم على الحاكم وعلى الوصي، وذكر القاضي: أن للأم ولاية (٢)، وقيل: وسائر العصبة (٣) (٤)، شرح (٥).

* قوله: (ومجنون) وكذا سفيه، لم يأت (٦) في قوله: "وتصرُّف وليه كولي صغير ومجنون".

* قوله: (ضمن)؛ أيْ: كل ما تبرع به، أو حابا، وما زاد على النفقة.

* قوله: (ستر عورته فقط في بيت)؛ أيْ: سترها بلباس إن كان لعورته حكم،


= له فهم شديد وعلم، توفي سنة (٢٢٣ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٥)، المنهج الأحمد (١/ ١٦١).
(١) انظر: الفروع (٤/ ٣١٦، ٣١٧)، الإنصاف (١٣/ ٣٦٩).
(٢) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٣) في "ج" و"د": "العصبات".
(٤) انظر: الفروع (٤/ ٣١٦، ٣١٧)، الإنصاف (١٣/ ٣٦٩).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٥٦٨).
(٦) ص (١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>