للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويطالب بثمن، ويمرأ منه بإبراء بائج وكيلًا لم يعلم بائع أنه وكيل، ويردُّ بعيب، ويضمن العهدة ونحوه. . . . . .

ــ

العتق لتشوف الشارع إليه.

* قوله: (ويطالب بثمن)؛ أيْ: موكِّل، مفهومه أن الوكيل لا يطالب مطلقًا، سواء كان الثمن معينًا (١) أو في الذمة، وفي المستوعب (٢) والمبدع (٣) أنه يطالب إن كان الثمن في الذمة، وأما إن كان معينًا فالمطالب الموكِّل، فليحرر!.

* قوله: (ويبرأ منه. . . إلخ) بعد هذه المسألة بأسطر في شرح شيخنا (٤) ما نصه: "وإن اشترى وكيل بثمن في ذمته ثبت في ذمة الموكِّل أصلًا، وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما، وإن أبرأ الموكِّل برئ الوكيل لا عكسه"، انتهى، فانظر هل بين المسألتَين تَنَافٍ، أو ما في الشرح محمول على العلم بالوكالة؟ فليحرر المقام!.

وبخطه: أيْ: من الطلب؛ لأنه مقيس على الضامن.

* قوله: (ويردُّ بعيب) ظاهره أن الوكيل ليس له الردُّ به، مع أنه سيأتي (٥) التصريح بأن له الردَّ في مسائل متعددة في أثناء هذا الفصل، فتدبر!.

* قوله: (ويضمن العهدة)؛ أيْ: دون وكيل، لكن إن أعلمه بالوكالة -كما


(١) في "ب": "معيبًا".
(٢) المستوعب (٢/ ٢٨٠، ٢٨١).
(٣) المبدع (٤/ ٣٧٦).
(٤) شرح منصور (٢/ ٣٠٩).
(٥) ص (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>