* قوله:(لم يحضره موكِّل)؛ أيْ: لم يحضر به، فالضمير للمجلس على أنه من الحذف والإيصال، أو هو من قبيل:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}[الجمعة: ٥]؛ أيْ: عود الضمير على المضاف إليه.
* قوله:(ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ أيْ: لا للأعيان ولا للمنافع، فيدخل الإجارة.
* قوله:(وولده)؛ أيْ: وإن نزل.
* قوله:(ووالده)؛ أيْ: وإن علا.
* قوله:(ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.
* قوله:(ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي
(١) ص (٨٩) في قوله: "وإن استحق رهن بيع رجع مشترٍ أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع".