للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويختص بخيار مجلس لم يحضره موكِّل.

ولا يصح بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكِّله إلا إن أذن، فيصح تَولي طرفَي عقد فيهما، كأب الصغير، وتوكيله في بيعه، وآخر في شرائه، ومثله نكاح ودعوى.

وولده ووالده ومكاتبه ونحوهم كنفسه، وكذا حاكم وأمينه، ووصي وناظر وقف، ومضارِب. . . . . .

ــ

تقدم (١) في الرهن-.

* قوله: (ويختص. . . إلخ)؛ أيْ: الوكيل.

* قوله: (لم يحضره موكِّل)؛ أيْ: لم يحضر به، فالضمير للمجلس على أنه من الحذف والإيصال، أو هو من قبيل: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥]؛ أيْ: عود الضمير على المضاف إليه.

* قوله: (ولا يصح بيع وكيل لنفسه)؛ أيْ: لا للأعيان ولا للمنافع، فيدخل الإجارة.

* قوله: (وولده)؛ أيْ: وإن نزل.

* قوله: (ووالده)؛ أيْ: وإن علا.

* قوله: (ومكاتبه) سيدًا أو عبدًا.

* قوله: (ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته لهم كزوجته، وولد بنته، وأبي


(١) ص (٨٩) في قوله: "وإن استحق رهن بيع رجع مشترٍ أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع".

<<  <  ج: ص:  >  >>