للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يصح.

ومن وُكِّل في بيع شيء ملَك تسليمه، لا قبض ثمنه مطلقًا، فإن تعذر لم يلزمه، كحاكم وأمينه، المنقِّح (١): "ما لم يُفضِ إلى ربا. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يصح) محله ما لم يعلم أنه لا غرض له إلا في تحصيل الثمن، سواء كان من زيد أو غيره. موفق (٢).

* قوله: (ومن وكَّل في بيع شيء. . . إلخ) عمومه يتناول الحاكم وأمينه، وبه صرح في الإنصاف (٣).

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء دلَّت قرينة الحال على القبض، كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل أو لا؛ لأنه قد يوكِّل في البيع من لا يأتمنه على قبض الثمن، شرح (٤)، وقال: "وهذا أحد ثلاثة أقوال" (٥).

* قوله: (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئًا على غائب أو صغير أو نحوهما، ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.

* قوله: (المنقِّح: ما لم يفض إلى ربا. . . إلخ)؛ لئلا يلزم عليه التفرق قبل


(١) التنقيح (١٥٦).
(٢) المغني (٧/ ٢٤٤).
(٣) الإنصاف (١٣/ ٥٢٣).
(٤) شرح المصنف (٤/ ٦٥٦).
(٥) والقول الثاني: يملكه مطلقًا؛ لأنه موجب البيع، فملكه كتسليم المبيع.
والقول الثالث: إن دلت القرينة على قبضه، كأمره ببيعه بموضع يضيع إن لم يقبضه الوكيل ملك قبضه، وكان ضامنًا له إن تركه، وإلا لم يكن له قبضه، اختاره الموفق، وقدمه في المحرر، والرعاية الكبرى، قال في الإنصاف: "وهو الصواب". انظر: المغني (٧/ ٢١٢)، الإنصاف (١٣/ ٥٢٣، ٥٢٤)، شرح المصنف (٤/ ٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>