للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أفضى ولم يحضُر موكِّله ملك قبضه"، وكذا الشراء، وإن أخر تسليمَ ثمنِه بلا عذر ضمنه.

وليس لوكيل في بيع تقليبٌ على مشترٍ، إلا بحضرة موكِّل، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلد آخر فيضمن، ويصح، ومع مؤنة نقل لا.

ومن أُمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، فدفع ونسيه، لم يضمن، وإن أطلق مالك، فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمن.

ــ

القبض الذي هو شرط للصحة فيه، فتدبر!.

* قوله: (وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ)؛ أيْ: تقليبًا يغيب به عن الوكيل، كما قيد به ابن قندس (١)، أما تقليبه في الحضرة فلا يمتنع عليه ذلك، تأمل!.

* قوله: (فيضمن)؛ أيْ: تلفه.

* قوله: (ويصح)؛ أيْ: بيعه له.

* قوله: (ومع مؤنة نقل لا)؛ أيْ: لا يصح، قال في شرحه (٢): "قلت: ولعل وجه ذلك أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكيل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير إذن صريح إلا المتصرف لنفسه".

* قوله: (ونسيه)؛ أيْ: الوكيل، ولعله والموكِّل أيضًا، وإلا لذكره.

* قوله: (فدفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه) بقي ما إذا دفعه


(١) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ٢١٢).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>