للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن عليه حق، فادَّعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه، أو وصيُّه، أو أحيل به، فصدَّقه، لم يلزمه دفع إليه، وإن كذبه لم يُستحلف، وإن دفعه، وأنكر صاحبه ذلك حلف، ورجع على دافع إن كان دينًا، ودافع على مدَّع مع بقائه أو تعدِّيه في تلف، ومع حوالة مطلقًا.

وإن كان عينًا كوديعة ونحوها ووجدها، أخذها، وإلا ضمَّن أيَّهما شاء، ولا يرجع بها على غير متلِف أو مفرِّط، ومع عدم تصديقه يرجع مطلقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يلزمه دفع إليه)؛ لأن عليه ضررًا بذلك؛ لأنه لا يبرأ بالدفع إليه، لاحتمال أن يأتي رب الحق ويطالبه به بعد دفعه لمن ذكر.

* قوله: (حلف ورجع. . . إلخ) لا يحتاج إلى حلف في الوصية؛ لأن وجوده تكذيب لأصل الوصاية.

* قوله: (مع بقائه)؛ أيْ: ما دفعه.

* قوله: (ومع حوالة مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي بيده أو تلف، وسواء كان التلف بتعدٍّ، أو تفريط أو لا، وسواء كان المقبوض دينًا، أو عينًا؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.

* قوله: (ولا يرجع)؛ أيْ: المضَمَّن.

* قوله: (بها)؛ أيْ: العين.

* قوله: (يرجع مطلقًا)؛ أيْ: سواء بقي المدفوع بيد المدفوع إليه أو تلف،


= الثوب فيقول: بِعه فما زاد فلك (٦/ ١٠٥).
والبيهقي في كتاب: الإجارة، باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة (٦/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>