للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادَّعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه مع تصديق، وحلفه مع إنكار.

ومن قُبل قوله في ردٍّ وطلب منه: لزمه، ولا يؤخره ليُشهد، وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه، وإلا أخِّر كدين بحُجة، ولا يلزمه دفعها، بل الإشهاد بأخذه كحُجة ما باعه.

ــ

قال في المغني (١): "إلا أن يكون الدافع دفعها للوكيل من غير تصديقه فيما ادعاه من الوكالة، فإن ضَمِنَ رجع على الوكيل لكونه لم يقرَّ بوكالته، ولا يثبت ببينة، وإن ضَمِنَ الوكيل لم يرجع عليه وإن صَدَّقه، لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أو فرط استقرَّ الضمان عليه، فإن ضَمِنَ لم يرجع على أحد وإن ضمن الدافع رجع عليه؛ لأنه وإن كان يقرُّ أنه قبضه قبضًا صحيحًا لكن لزمه الضمان بتفريطه وتعدِّيه، فالدافع يقول ظلمني المالك بالرجوع عليَّ، وله على الوكيل حق يعترف به الوكيل، فيأخذه فيستوفي حقه منه، انتهى، شرح (٢).

* قوله: (وحلَّفه)؛ يعني: على عدم العلم.

* قوله: (ومن قبل قوله. . . إلخ) كالذي قبض العين لا (٣) لحظ نفسه.

* قوله: (وإلا) بأن كان عليه حجة.

* قوله: (ولا يلزمه دفعها)؛ أيْ: دفع الحجة بمعنى الوثيقة المكتوب فيها الحق.

* * *


(١) المغني (٧/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٦٨٢).
(٣) اللام سقطت من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>