للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله التسَري بإذن، فإن اشترى أمة ملكها، وصار ثمنها قرضًا، ولا يطأ ربهُ أمةً، ولو عُدم الربح.

ولا ربح لعامل حتى يستوفى رأس المال، فإن ربح في إحدى سلعتَين أو سفرتَين، وخسر في الأخرى، أو تعيَّبت، أو نزل السعر، أو تلف بعضٌ بعد عمل، فالوضيعة من ربح باقيه، قبل قَسْمِه ناضًّا، أو تنضيضه مع محاسبته.

وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، فإن تلف الكل ثم اشترى للمضاربة شيئًا فكفضولي. وإن تلف بعد شرائه في ذمته وقبل نقد ثمن، أو مع ما شراه فالمضاربة بحالها، ويُطَالبان بالثمن، ويرجع به عامل.

وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن لم يرجع رب المال عليه بشيء.

وإن قُتل قِنُّهَا فلرب المال العفو على مال، ويكون كبدل المبيع. . . . . .

ــ

* قوله: (فكفضولي)؛ أيْ: فالسلعة له وثمنها عليه، سواء علم بالتلف قبل ذلك أم لا، إلا أن يجيز رب المال شراءه، حاشية (١).

* قوله: (ويرجع به عامل)؛ أيْ: إن كان قد نوى الرجوع.

* قوله: (لم يرجع رب المال عليه بشيء) قال في شرحه (٢): "والمضاربة بحالها"، تدبر!.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥٨/ أ).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>