للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزيادة على قيمته ربح، ومع ربح القوَدُ إليهما.

وبملك عامل حصته من ربح بظهوره قبل قسمة، كمالك، لا الأخذ منه إلا لإذن، وتحرم قسمته والعقد باقٍ إلا باتفاقهما، وإن أبى مالك البيع أُجبر إن كان (١) ربح، ومنه مهر، وثمرة، وأجرة، وأرش، ونتاج.

وإتلاف مالك كقسمة، فيغرم حصة عامل كأجنبي.

وحيث فُسخت والمال عرض أو دراهم وكان دنانير، أو عكسه، فرضي ربهُ بأخذه، قوَّمَه ودفع حصته، وملكه إن لم يكن حيلةً على قطع ربح عامل -كشرائه خزًّا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه، فيبقى حقه في ربحه، وإن لم يرضَ فعلى عامل بيعه وقبض ثمنه، كتَقَاضيه لو كان دينًا.

ولا يخلط رأس مال قبضه في وقتَين، وإن أذن له قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نَضَّ. . . . . .

ــ

* قوله: (على قيمته) كان الأولى أن يقول: على ثمنه بدل (قيمته)، تأمل!، ويرشد إلى ذلك قول شيخنا (٢) عند تفسير قوله: (كبدل المبيع)؛ "أيْ: ثمنه".

* قوله: (وإن أبى مالك البيع)؛ أيْ: بعد فسخ المضاربة.

* قوله: (وإتلاف مالك) مبتدأ خبره (كقسمة).

* قوله: (ونحوه) كرجاء دخول موسم، أو قَفْل.

* قوله: (وقد نض. . . إلخ) حال.


(١) في "م" زيادة: "فيه".
(٢) شرح منصور (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>