للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما لو شرط (١) لأحدهما قُفْزانًا، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة، والزرع أو الثمر لربه، وعليه الأجرة.

ومن زارع شريكه في نصيبه بفضل عن حصته: صح، ومن زراع أو أجَّر أرضًا. . . . . .

ــ

وفي الحاشية (٢): "أيْ المساقاتان" وهو يوهم أن الفساد مختص بالمسألة الأخيرة، فالأولى (٣) ما في الشرح (٤) من إرجاع الضمير للمساقاة والمزارعة في المسائل المذكورة.

* فائدة: لا يجوز أن يشترط على الفلاح شيء مأكول ولا غيره، من دجاج وغيره الذي يسمونه خدمة، ولا أخذه (٥) بشرط ولا غيره، إقناع (٦).

* قوله: (صحَّ) كما صح في المساقاة.

* فائدة: ما سقط من حب فنبت عامًا آخر فلرب الأرض نصًّا (٧)، وكذا نص فيمن باع قصيلًا (٨) فحصد وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض (٩). واللقاط مباح،


(١) في "م": "شَرَطا".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٦٠/ ب).
(٣) في "أ": "فأولى".
(٤) شرح منصور (٢/ ٣٤٩).
(٥) في "أ": "أخذ".
(٦) الإقناع (٢/ ٤٨٦).
(٧) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠٠ - ٢٠١).
(٨) القصيل: ما اقتطع من الزرع وهو أخضر لعلف الدواب، سمي بذلك لأنه يقصل وهو رطب.
انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٠٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٤٠) مادة (قصل).
(٩) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>