(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩). (٣) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠٠)، المغني (٧/ ٥٦١). (٤) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ٥٤٣): " (وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر) الذي بها (صحَّ كجمع بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة (وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها) أو قبل بدوِّ صلاحها بأن أجره الأرض بكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم) ذلك (ولم يصح) كل الإجارة والمساقاة. قال المنقح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ومقتضى ما قدمه في المنتهي أنه يصح في الإجارة، ويبطل في المساقاة (وسواء جمعا بين العقدَين)؛ أيْ: الإجارة والمساقاة (أو عقدًا واحدًا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه، فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره) =