للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وساقاه على شجر بها: صحَّ، ما لم تكن حيلة، ومعها إن جمعهما في عقد فتفريق صفقة، ولمستأجر فسخ الإجارة. . . . . .

ــ

قال في الرعاية (١): "ويحرم منعه"، نقل المروذي (٢): "إنما هو بمنزلة المباح".

* قوله: (وساقاه على شجر بها صحَّ)؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما عن الآخر فجاز اجتماعهما، سواء قلَّ بياض الأرض أو أكثر، نص عليه (٣) ومتى لم يكن في الأرض إلا شجرات يسيرة لم يجُز اشتراط ثمرتها للعامل في المزارعة.

* قوله: (ما لم يكن حيلة)؛ أيْ: على شراء الثمرة قبل وجودها، أو بدوِّ صلاحها.

* قوله: (ومعها)؛ أيْ: الحيلة.

* قوله: (فتفريق صفقة) فتصح في الإجارة، وتبطل في المساقاة، ولمستأجر الفسخ بتبعض الصفقة في حقه، وإذا رضي بإمضاء عقد الإجارة هل يلزمه كل الأجرة التي ذكرت، أو أجر المثل لفوات جلِّ مقصوده (٤)؟.


(١) الرعاية الكبرى (ق ١٣٥/ ب).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤١٩).
(٣) انظر: مسائل أبي داود ص (٢٠٠)، المغني (٧/ ٥٦١).
(٤) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ٥٤٣): " (وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر) الذي بها (صحَّ كجمع بين إجارة وبيع) ما لم يكن حيلة (وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها) أو قبل بدوِّ صلاحها بأن أجره الأرض بكثر من أجرتها، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم) ذلك (ولم يصح) كل الإجارة والمساقاة. قال المنقح: قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ومقتضى ما قدمه في المنتهي أنه يصح في الإجارة، ويبطل في المساقاة (وسواء جمعا بين العقدَين)؛ أيْ: الإجارة والمساقاة (أو عقدًا واحدًا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه، فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره) =

<<  <  ج: ص:  >  >>